الشيخ مرتضى بني فضل
90
مدارك تحرير الوسيلة
( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب ، فتبيّن في الأثناء أنّه صلَّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلَّى الأولى ، فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول ( 39 ) .